السيد أحمد الموسوي الروضاتي

434

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 355 ، 356 : المسألة 137 : كتاب النكاح : إذا قال لها : أنه عنين ، فتزوجته على ذلك ، فكان كما قال ، لم يكن لها بعد ذلك خيار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة لم يكن لها الخيار ولا يضرب لها الأجل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 356 : المسألة 138 : كتاب النكاح : إذا كان له أربع نسوة ، فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الثلاث ، لم يكن لها الخيار ، ولا يضرب لها الأجل . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن إثبات الخيار لها يحتاج إلى دليل ، والعقد صحيح مجمع عليه ، ولا دليل على ثبوت الخيار بعده . * العمل فيما إذا اختلفا في الإصابة وكانت ثيبا أن تؤمر المرأة بحشو قبلها خلوقا فإذا وطأها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 357 : المسألة 140 : كتاب النكاح : إذا اختلفا في الإصابة ، فقال ، أصبتها ، وأنكرت ، فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند أبي حنيفة وأصحابه ، الشافعي ، والثوري . . . وقد روي أصحابنا : أنه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا ، فإذا وطأها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها ، وإن لم يكن علم أنه لم يصبها ، وهذا هو المعمول عليه . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 357 ، 358 : المسألة 141 : كتاب النكاح : إذا تزوجت برجل ، فبان أنه خصي ، أو مسلول « 1 » ، أو موجوء كان لها الخيار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الخنثى تعتبر بالمبال فمن أيهما خرج أولا حكم به وان خرجا معا فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به فان انقطعا معا يرجع إلى القرعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 358 : المسألة 142 : كتاب النكاح : الخنثى تعتبر بالمبال ، فمن أيهما خرج أولا حكم به فإن كان خرج منهما ، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به . وبه قال الشافعي ، إلى هاهنا وافقنا فان انقطعا معا عندنا يرجع إلى القرعة . وروي عد الأضلاع ، والمعول على القرعة . . .

--> ( 1 ) للمزيد بموضوع المسلول تراجع المسألة ( 125 ) من مسائل كتاب النكاح .